القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

تورس 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية, اليوم السبت 24 مايو 2025 10:38 صباحاً

القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

نشر في باب نات يوم 24 - 05 - 2025

308730
صدر، الجمعة، القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة والذي نشر بالرائد الرسمي عدد 61 لسنة 2025 تحت القانون عدد 9 لسنة 2025 .
وكان مجلس نواب الشعب، صادق فجر الأربعاء الماضي، على مشروع القانون عدد 16 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك بعد جلسة عامة مطولة وحظي مشروع القانون برمّته، بموافقة 121 نائب، في حين احتفظ 04 نائب بأصواتهم، ودون رفض.
ويتضمن القانون احكاما انتقالية من بينها ما يشير إليه الفصل 6 من أن عقود الشغل معينة المدة غير المشمولة بالحالات الاستثنائية الواردة بالفصل -6 4 (جديد) من مجلة الشغل تتحول إلى عقود شغل غير معينة المدة دون اعتبار لآجال انتهائها أو إنهاء الأعمال موضوع العقد.
وتنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على العقود المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ ولا تزال جارية التنفيذ أو التي تم قطعها بعد تاريخ 14 مارس 2025، وفي هذه الحالة، تحتسب الأقدمية في العمل المكتسبة بموجب عقود الشغل معينة المدة المبينة بالفقرة الأولى من هذا الفصل في ضبط الأقدمية العامة للأجير إذا كانت العلاقة الشغلية منتظمة ولم تتخللها فترات انقطاع تتجاوز سنة مسترسلة.
وينص الفصل 7 على اعتماد فترة التجربة المنصوص عليها بعقود الشغل المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ إذا كانت دون الستة أشهر في حين يعتبر وفق الفصل 8 ، الأجراء المستخدمون في إطار مناولة اليد العاملة الواقع منعها بموجب الفصل 28 (جديد) من مجلة الشغل والأعوان المستخدمين بصفة دائمة من قبل الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والفلاحية مرسمين بالمؤسسة المستفيدة بداية من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.
وتحتسب في هذه الحالة، الأقدمية في العمل المكتسبة في إطار مناولة اليد العاملة والأعوان المستخدمين بصفة دائمة من قبل الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والفلاحية في ضبط الأقدمية العامة للأجراء إذا كانت العلاقة الشغلية منتظمة مع الشركة المستفيدة ولم تتخللها فترات انقطاع تتجاوز سنة مسترسلة.
وينص الفصل 9 على أنه يعد إنهاء عقود الشغل معينة المدة سواء من قبل المؤجر أو تبعا لمنع مناولة اليد العاملة، بداية من 6 مارس 2024 وإلى غاية دخول هذا القانون حيز النفاذ، موجبا لترسيم الأجير بقوة القانون لدى المؤجر أو لدى المؤسسة المستفيدة إذا بلغت مدة العلاقة الشغلية أربع سنوات أو أكثر.
وفي صورة مماطلة المؤجر أو المؤسسة المستفيدة، للأجير الحق في المطالبة بغرامة إعفاء يقدر مبلغها بأجرة شهرين عن كل سنة أقدمية. وتسقط المطالبة بهذه الغرامة بمرور عام من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.
ويدعو الفصل 10 المؤسسات المذكورة بالفصل 30 (جديد) من مجلة الشغل القائمة بتاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ وفي مدة أقصاها ثلاثة أشهر، إلى القيام بتسوية وضعيتها طبقا لأحكام مجلة الشغل.

.




إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق