الفرق بين إنشاء النسب وإثبات النسب 

الجمهورية اونلاين 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الفرق بين إنشاء النسب وإثبات النسب , اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 04:52 مساءً

وعلى ذلك فإن وسائل إثبات النسب أي طرائق إثباتـه والتـدليل عليه (أي التدليل على سبق تحقق الفراش) فهي ثلاثة أولها ثبوت الزوجية بكافة الطرق وثانيهما بالإقرار وثالثهما بالبينة الشرعية

أسباب إثبات النسب
و يتم إثبات النسب بثبوت قيام الفراش سواء كان الزواج صـحيحاً أو فاسداً أو تم الاتصال بالمرأة بناء على شبهة، ذلك أن القاعدة في إثبات النسب أنه إذا استند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجـب لثبوتـه أن يكـون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه كان إثبات النسب بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة.

(1) الزواج الصحيح وشروطه 
ويعتبر الزواج صحيحاً طالما انعقد العقد مع مجرد إمكان الـوطء بصرف النظر عن تحقق المعاشرة الجنسية أو عـدم تحققهـا (أي تحقـق حدوث معاشرة جنسية من عدمه).

ويشترط حتى يكون الزواج الصحيح سبباً ل إثبات النسب أن تتوافر له ثلاث شروط هي 

(أ) أن يأتي الولد بعد مضي مدة لا تقل عن ستة أشهر مـن وقـت الزواج، والأشهر هنا هي الأشهر الميلادية وليست الهجرية طبقاً لمفهـوم المادة ٢٣ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فلا يتم  إثبات النسب إذا أتت الأم بالولد حال قيام الزوجية لأقل مـن ستة أشهر إلا إذا اعترف الزوج به وتوافرت شـروط إثبـات النـسب بالإقرار ولم يقل أنه من الزنا، وعلى ذلك فيشترط أن يثبت كون الولد قـد أتت به الأم أي ولدته فإذا ثبت استحالة ولادة الأم للولد لثبوت أنها عـاقر انتفی شرط ثبوت ولادة الولد من الأم وبالتالي لا إثبات النسب فراشاً.

وتثبت الولادة بشهادة امرأة واحدة مسلمة سواء كانت هي القابلة أو غيرها كما يكفي لإثباتها شهادة الطبيب الذي تولاها بالرعاية خلال الحمل أو قام بتوليدها، بشرط معاينة واقعة الولادة فإذا ثبت عدم إمكان ولادة المـرأة لعقمها أو بالفحوص المخبرية المتقدمة لوجود غشاء بكارتها سـليما لا تعـد المرأة قد ولدت المولود أو لا تعد قد أتت بالولد في هذا المفهوم.

(ب) أن يكون الزوج ممن يتصور أن يكون الحمل منه عادة بأن يكون قد بلغ الأثنتى عشر سنة، أي بالغا أو في القليل مراهقا، فلا يتم إثبات النسب إذا لم يبلغ الزوج من العمر إثنتى عشر عاما هجرية أو لم يكن مراهقا، كما لا يتم إثبات النسب إذا كان الزوج لا يتصور أن يكون الحمل منه لثبوت عقمـه أو أنـه مجبوب أو خصي مما يثبت بطريق أهل العلم والاختصاص.

(جـ) أن يكون من التصور التلاقي بين الزوجين فعلاً دون اشتراط الدخول أو الخلوة ودون اشتراط تحقق التلاقي بالفعل أو ثبوته.

والمراد بالتلاقي هو مجرد الاجتماع أو المقابلة بصرف النظر عن الدخول والخلوة.
وقيام الزوج بإثبات عدم تلاقيه بالزوجة من حين العقـد يترتـب عليه إلا تسمع الدعوى بثبوت النسب عملاً بالفقرة الأولى من المادة.
وتخلف أي شرط من الشروط السابقة لا يثبت نسب الولد من أبيه إلا إذا أقر به الأب وتوافرت شروط ثبوت النسب بالإقرار ولم يصرح أنه من الزنا.
فالزوجة التي عاشرها زوجها ثم غاب عنها فإنها لو ولدت بعـد مضي أكثر من سنة قضي بعد سماع الدعوى إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة باعتبار أن أقصى مدة للحمل اعتمدها القانون هي سنة وفق ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للنص.
أقل وأقصى مدة للحمل 
وغني عن البيان أن المستقر قانوناً أن أقل مدة للحمل هي سـتة أشهر وأن أقصاها سنة ميلادية، وعلى ذلك فإذا ولدت الزوجة قبل أقل من ستة أشهر من تاريخ الزواج فلا يجوز إثبات النسب استناداً إلى الفراش إذ تكون أحد شروط إثبات النسب بالفراش قد تختلف وهـو شـرط وجـوب الولادة بعد ستة أشهر من تاريخ الزواج، إلا أنه يجوز في هذه الحالة إثبات النسب إذا أقر به الزوج وتوافرت الشروط الأربعة اللازمة له دون اشتراط ثبوت قيام الفراش بشروطه الأربعة إذ يكفي في هذه الحالة توافر شـروط الإقرار حيث يفترض توافر الفراش الصحيح قبل تاريخ العقد باعتبـار أن الإنسان أدرى بسر حياته وطالما لم يصرح المقر أن الولد من الزنا.

ولا يكفي لإنكار الفراش قيام الزوج بإبداء مجرد الدفع بالإنكـار المحض حتى يقضي بعدم سماع الدعوى وإنما يتعـين أن يـدفـع الـزوج الدعوى بالإنكار لأحد الأسباب الثلاثة الواردة بالمادة ثم يقوم ب إثبات السبب سواء كان عدم التلاقي أو الغياب أو الطلاق باعتبار أنها جميعا من مسائل الواقع التي تثبت بكافة طرق الإثبات، ذلك أن النسب حق للولد فلا يصدق الزوجان في إبطاله ولو تعاونا على أنه لم يحصل وطء ومـن ثـم فـإن إقرارهما أو أحدهما بعدم الدخول والخلوة لا يتعدى إليه ولا يبطل حقه.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق