قانون الكهرباء يرفع سقف العقوبات| 3 سنوات حبس وغرامات تصل لمليون جنيه لسارقي التيار

اخبار جوجل 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
قانون الكهرباء يرفع سقف العقوبات| 3 سنوات حبس وغرامات تصل لمليون جنيه لسارقي التيار, اليوم الخميس 26 يونيو 2025 12:33 مساءً

في زمنٍ تتسارع فيه وتيرة التنمية ويُصبح الحفاظ على الموارد الوطنية أولوية لا تقبل التهاون، تبرز الحاجة لضمان العدالة والردع في وجه العبث بثروات البلاد، ومع تزايد محاولات سرقة الكهرباء أو الاعتداء على منشآتها، جاء قانون الكهرباء ليحمل سيف القانون ويُشهره في وجه المخالفين، مؤكدًا أن من يسرق التيار اليوم لا يُفلت من العقاب غدًا. 

تزايد محاولات سرقة الكهرباء أو الاعتداء على منشآتها

فبين حبس وغرامات بمئات الآلاف، لم يعد هناك مجال للتهرب أو التحايل، فالقانون واضح وصارم، والحساب حاضر.

جرائم سرقة التيار الكهربائي أو تخريب البنية التحتية 

أقر قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، مجموعة من العقوبات الرادعة لمواجهة جرائم سرقة التيار الكهربائي أو تخريب البنية التحتية المتعلقة بإنتاج أو توزيع الكهرباء، في إطار حرص الدولة على حماية ثرواتها ومواردها الحيوية.

وتنص المادة (68) من القانون على معاقبة من يتعمد إتلاف أو هدم أي من منشآت الكهرباء أو معداتها أو يعطّلها بأي وسيلة بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، أو بغرامة قد تصل إلى 500 ألف جنيه، أو العقوبتين معًا، وإذا أدى هذا الإتلاف إلى خسائر في الأرواح أو الممتلكات، ترتفع العقوبة إلى السجن.

وفي حال وقوع هذه الأفعال نتيجة الإهمال، يُعاقب الجاني بالحبس حتى 6 أشهر أو غرامة بين ألف و10 آلاف جنيه، أو بالعقوبتين.

ولا تكتفي المحكمة بالحكم الجنائي، بل تلزم الجاني أيضًا بدفع تكاليف إعادة الإصلاح أو تعويض ما تم تخريبه، مع الحفاظ على الحق المدني في طلب تعويض إضافي.

كما توضح المادة (69) أن مزاولة أي من أنشطة الكهرباء – كما ورد في المادة (13) من القانون – دون الحصول على ترخيص رسمي، يعرض مرتكبها للحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة قد تصل إلى مليون جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة التكرار.

توصيل التيار بشكل غير قانوني

وتشدد المادة (70) على أن العاملين في قطاع الكهرباء الذين يتورطون في توصيل التيار بشكل غير قانوني أو يتعمدون الامتناع عن تقديم الخدمة، يُعاقبون بالحبس حتى 6 أشهر أو بغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه، أو بكليهما.

أما من يستولي على التيار الكهربائي دون وجه حق، فيُعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين، وغرامة من 10 آلاف حتى 100 ألف جنيه، ويُسمح بانقضاء الدعوى الجنائية في حالة التصالح، مما يُتيح فرصة لتسوية الأمور بشكل قانوني دون المساس بحق الدولة.

بهذه الإجراءات، يعكس القانون إرادة الدولة في التصدي لأي عبث أو استغلال غير مشروع لموارد الكهرباء، ويضع إطارًا حازمًا لحماية البنية التحتية الوطنية.


 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق