بعد موافقة البرلمان.. عقوبة ترويج شائعات عن جودة المياه بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي

اخبار جوجل 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بعد موافقة البرلمان.. عقوبة ترويج شائعات عن جودة المياه بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي, اليوم الخميس 29 مايو 2025 11:31 صباحاً

حدد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، عقوبات لترويج شائعات بشأن جودة المياه.

 ونصت المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه وجودتها".

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب نهائيا

وكان قد وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، نهائيا.

مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في جهود مصر لتحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية، كما أنه  يعزز اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية التي تحافظ على مقدرات الأمن القومى المصرى، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل قطاع المياه والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة، تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية وتعزيز ثقة المواطنين فى أجهزة الدولة المعنية  بحماية حقوق المستهلكين.

وجاء مشروع مقسم لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.

ويلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم الى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لاتجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط، ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد هذا القانون، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.

ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق