نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
ماذا قالت الحكومة والنواب لطمأنة المواطنين في أولى جلسات مناقشة قانون الإيجار القديم ؟ اعرف التفاصيل, اليوم الأحد 4 مايو 2025 03:35 مساءً
شهد اليوم الأحد، انعقاد أولى اجتماعات لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لمناقشة مشروعى قانونين الإيجار القديم المقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثانى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون وجود حق فى البقاء، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وفى بداية الاجتماع، أكد النائب محمد عطية الفيومى أهمية مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه يحظى باهتمام واسع لدى الشارع المصري، مشيراً إلى أن حالة الضبابية المثارة حوله مبالغ فيها، على حد وصفه.
وأكد المستشار فوزي، الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التفاعل الحقيقى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من خلال جلسات الاستماع والمناقشة، لا يحدث إلا فى أعرق البرلمانات، مشددًا على حرص الحكومة عرض الحقائق كاملة أمام النواب لضمان مناقشة مستندة إلى أسس علمية.وقال وزير الشئون النيابية إن هناك فرقًا جوهريًا بين عقد الإيجار وعقد الملكية، مشيرًا إلى أن الملكية تمنح صاحبها حق التصرف الكامل والاستغلال، بينما يقتصر حق المستأجر على الآنتفاع بالشيء مقابل أجر ولمدة محددة.
وتابع "فوزي" أنه فى سبيل الوصول لحل لملف الإيجار القديم، فإن إشكالية تطبيق حكم المحكمة الدستورية يمتد لأبعاد عميقة تلزم المشرع بالتدخل لحل هذه القضية، متابعا:" مجموع الأحكام الصادرة فى الموضوع 39 حكمًا، منها 26 بعد الدستورية.. والمحكمة الدستورية فى مصر محافظة وتراعى الأبعاد الاجتماعية".
ولفت المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى إن مشكلة الإيجار القديم تكمن فى أمرين الأول امتداد عقد الإيجار والثانى ثبات الأجرة.
ووجه المستشار محمود فوزى رسالة طمأنه بقوله "لا الحكومة ولا النواب هينحازوا لطرف على حساب طرف، بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر، والانحياز للعدالة وتحقيق التوازن فى العلاقة بين الطرفين أثناء مناقشة قانون الإيجار القديم".
وينتظم مشروع قانون الإيجار القديم ، فى 8 مواد بخلاف مادة الإصدار، حيث نصت المادة (1) على سريان أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ونصت المادة (2) أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة فى المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة فى القرى التى تسرى عليها أحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
ووفقا للمادة المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم، فأنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ونصت المادة (4) من مشروع قانون الإيجار القديم على أن، تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)، أما المادة (5) تقضتى بأن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك.
ونصت المادة (6) من مشروع قانون الإيجار القديم بأنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضى على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم ألفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
ونصت المادة (7) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهى عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة ألفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى ألفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها.
كما نصت المادة (8) من مشروع قانون الإيجار القديم على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و6 لسنة 1997 بتعديل ألفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخألف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التإلى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
0 تعليق