نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
200 ألف درهم تعويضاً عن «تشويه أنف» بجراحة غير مبررة, اليوم الاثنين 9 يونيو 2025 03:22 صباحاً
قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام طبيب ومستشفى بأداء تعويض قيمته 200 ألف درهم لمريض خضع لعملية جراحية في الأنف، بعدما انتهى تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية إلى أن الأول أجرى له جراحة غير مبررة أدت إلى تشويه أنفه، أما الثاني فاستناداً إلى سوء اختياره الطبيب، أو تقصيره في الرقابة عليه.
وتفصيلاً، أقام شخص من جنسية عربية دعوى قضائية طلب فيها إلزام المدعى عليهما بالتضامن، بأن يؤديا له تعويضاً قيمته 600 ألف درهم، جبراً للضرر المادي والمعنوي الذي تعرض له بسبب جراحة خطأ، إضافة إلى الفائدة القانونية بـ12% من تاريخ الحكم حتى تمام السداد.
وأفادت تفاصيل الدعوى بأن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية نظرت شكوى المريض (المدعي)، وانتهت في تقريرها النهائي غير القابل للطعن عليه أمام أي جهة، إلى ثبوت ارتكاب الطبيب (المدعى عليه الأول) خطأ جسيماً داخل المستشفى (المدعى عليه الثاني)، تمثّل في الانحراف غير المبرر عن الأصول والقواعد الطبية المتعارف عليها، والمعتمدة في ممارسة المهنة، فضلاً عن تعارض العناية التي قدّمها للمدعي مع المعايير، وإجرائه الجراحة مع تجاهله أعراض المريض المبكرة، ما أدى إلى تشوه وعجز دائمين في شكل الأنف لدرجة يصعب علاجها.
وبعد نظر المذكرات المقدمة من الطرفين، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه «بحسب المادة 282 من قانون المعاملات، فإن كل إضرار بالغير يلزم فاعله - ولو غير مميز - بضمان الضرر».
وتابعت أن «دعاوى التعويض التي تُرفع بسبب المسؤولية الطبية لا تقبل إلا بعد اللجوء والعرض على لجان المسؤولية الطبية التي تُشكّل من الأطباء المختصين في مختلف التخصصات (بحسب قانون المسؤولية الطبية). وفي حال الاعتراض على تقرير اللجان يُرفع الأمر إلى اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء، حتى تضع تقريراً مسبباً برأيها في كل تظلم، ولها تأييد التقرير ورفض التظلم أو تعديله أو إلغاؤه. ويعتبر تقريرها نهائياً، لا يقبل الطعن بأي وجه عليه أمام أي جهة».
وبيّنت أن القانون استحدث شرطاً لرفع دعاوى التعويض بسبب المسؤولية الطبية أمام المحاكم، وهو اللجوء والعرض على لجان المسؤولية الطبية، وصدور تقرير نهائي بشأنها قبل إقامة الدعوى، وإلا كانت غير مقبولة.
وتابعت في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً، أن «مسؤولية الطبيب لا تقوم - بحسب الأصل - على التزامه بتحقيق نتيجة، وهي شفاء المريض، إذ يكفي التزامه ببذل العناية الصادقة في سبيل ذلك»، لافتة إلى أن «انحراف الطبيب عن أداء هذا الواجب يعد خطأ يستوجب مسؤوليته عن الضرر الذي يلحق بالمريض، ويُفوّت عليه فرصة العلاج، ما دام الخطأ قد تداخل بما يؤدي إلى ارتباطه بالضرر ارتباط السبب بالمسبب. ويتعين عند تحديد مسؤوليته الوقوف عند السبب الفعال في إحداث الضرر، دون السبب العارض الذي ليس من طبيعته إحداث مثل هذا الضرر».
وأشارت إلى أنه من المقرر أن تقدير الضرر ومراعاة الظروف في تحديد قيمة التعويض الجابر له، من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع، لأن القانون لم يوجب اتباع معايير معينة للتقدير ولا معقّب عليها في ذلك من محكمة التمييز، ما دام أنها أبانت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض عنها، من واقع ما هو مطروح عليها في الأوراق.
وقالت: «من البيّـن - بحسب تقرير الجنة العليا للمسؤولية الطبية - ارتكاب المدعى عليه الأول خطأ ترتب عليه ضرر مادي، تمثّل في المساس بسلامة جسم المدعي، كما ترتب ضرر أدبي تمثّل في ما أصابه من أسى وألم نفسي جراء إصابته».
وحول مسؤولية المستشفى، بيّنت المحكمة أن مسؤولية المتبوع عن أخطاء التابع تستند إلى خطأ مرجعه سوء اختيار التابع (الطبيب)، أو تقصيره في الرقابة عليه، لذا تثبت علاقة التبعية بين الطبيب وإدارة المستشفى الذي عولج فيه المريض، بما يكفي لثبوت خطئهما، وعليه تقضي المحكمة بأن يؤديا متضامنين للمدعي مبلغ 200 ألف درهم.
• اللجنة العليا للمسؤولية الطبية نظرت شكوى المريض وأصدرت تقريرها النهائي، غير القابل للطعن أمام أي جهة.
• دعاوى التعويض التي تُرفع بسبب المسؤولية الطبية، لا تُقبل إلا بعد اللجوء إلى اللجان المختصة والعرض عليها.
• مسؤولية الطبيب لا تقوم على التزامه بتحقق شفاء المريض، إذ يكفي التزامه ببذل العناية الصادقة في سبيل ذلك.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
0 تعليق