«التوطين» تحذر من إعلانات غير موثوقة لتشغيل «العمالة المساعدة»

الإمارات اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
«التوطين» تحذر من إعلانات غير موثوقة لتشغيل «العمالة المساعدة», اليوم السبت 10 مايو 2025 03:22 صباحاً

حذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين من الإعلانات غير الموثوقة، أو صفحات التواصل الاجتماعي غير المعتمدة لمكاتب استقدام عمالة مساعدة، من أجل ضمان استرداد صاحب العمل حقوقه، فيما حددت الإجراءات الواجب اتباعها حال انقطاع العامل المساعد عن العمل، وعلى رأسها تقديم شكوى انقطاع خلال خمسة أيام من التغيُّب دون سبب.

وذكرت الوزارة عبر منصاتها الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يجب الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل، عبر قيد شكوى انقطاع خلال خمسة أيام من تغيبه دون سبب مشروع، ولفتت إلى أنه يحق لصاحب العمل استرداد حقوقه المالية خلال 14 يوماً عبر الضمانات التي تقدمها مكاتب الاستقدام المعتمدة من الوزارة.

وأكدت أنه في حال إخلال مكتب استقدام العمالة المساعدة يمكن لصاحب العمل تقديم شكوى رسمية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين في حال عدم التزام مكاتب الاستقدام بتعهداتها القانونية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو الأرقام المعتمدة أو التطبيق الذكي «MOHRE».

ودعت الأفراد إلى التأكد من التعامل مع مكاتب الاستقدام المعتمدة من الوزارة، مع تجنب الإعلانات غير الموثوقة أو صفحات التواصل الاجتماعي غير المعتمدة لضمان كامل الحقوق وفق التشريعات المعمول بها.

‌وأوضحت عبر موقعها الرسمي، أنه يجوز للعامل المساعد أن يترك العمل في حالات محددة، مع احتفاظه بحقوقه، وذلك بعد أسبوعين من إخطار الوزارة بأي من هذه الحالات، وعدم معالجة صاحب العمل أسباب ترك العامل عمله، وهذه الحالات هي: تخفيض أجره عن المتفق عليه والمبين في عقد العمل، وعدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته وفقاً لعقد العمل.

وأفادت بأنه يحق للعامل المساعد أن يترك العمل دون إنذار، إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة في الدولة، وفي جميع الأحوال على العامل المساعد إبلاغ السلطات المختصة فور وقوع الاعتداء، وإخطار الوزارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تركه العمل.

وفي جميع الأحوال، على العامل المساعد الرجوع إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة الذي استقدمه، للبقاء فيه، أو تحديد مكان آخر للبقاء فيه، مع تحديد وسيلة التواصل معه وإخطار الوزارة بذلك. وفي أي من الحالات المذكورة، ومع عدم الإخلال بحق العامل المساعد في الاحتفاظ بحقوقه عن فترة عمله، فإنه يجوز انتقال العامل المساعد إلى صاحب عمل جديد، أو مغادرة الدولة، وفق ضوابط معينة.

وأشارت إلى أنه إذا وقع نزاع بين صاحب العمل والعامل المساعد، وفشلا في تسويته ودياً، وجب عليهما إحالته إلى الوزارة، التي تتخذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع ودياً، وفي حال تعذر التسوية الودّية تحيل النزاع إلى المحكمة المختصة.

وحددت الوزارة خمس حالات بموجبها يُلغى بلاغ الانقطاع عن العمل، هي: إذا ثبت عدم مضي 10 أيام متصلة من الانقطاع عن العمل أو من تاريخ انتهاء إجازة العامل المساعد أو ثبوت مشروعية انقطاعه عن العمل. وإذا ثبت وجود العامل المساعد على رأس عمله، أو كان في إجازة مقررة قانوناً، سواء كان صاحب العمل على علم بذلك أو لم يعلم عند قيد بلاغ الانقطاع.

وأوضحت أن من بين الحالات أيضاً موافقة صاحب العمل على إعادة العلاقة العمالية أو إنهائها بعد إلغاء بلاغ الانقطاع عن العمل. وأيضاً في حال رجوع العامل المساعد إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة الذي استقدمه، للبقاء فيه، أو لمغادرة الدولة. إضافة إلى أي حالات أخرى يثبت فيها أن بلاغ الانقطاع عن العمل المقيد بحق العامل المساعد غير صحيح.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق