استشارة

الإمارات اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
استشارة, اليوم السبت 31 مايو 2025 03:22 صباحاً

اشتريت أرضاً كانت منحة للبائع، وبنيت عليها منزلاً وحوض سباحة وحديقة، ولم أستطع تسجيلها باسمي كونها منحة، وعندما توفي الشخص الذي اشتريتها منه، أجرى أبناؤه إعلام وراثة، وحُولت الملكية إلى الورثة وطلبوا مني إخلاء المنزل، فما الحل القانوني؟   (س.م)

يجب العلم أن أراضي المنح يحظر بيعها، أو رهنها، أو مبادلتها، أو استثمارها، أو تأجيرها، ومخالفة ذلك تؤدي إلى سحب المنحة.

والعقد المبرم بين البائع والمشتري باطل، ويجوز للورثة رفع دعوى بفسخ العقد لبطلانه، ويترتب على ذلك الفسخ أثره القانوني وهو إرجاع المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد، ومن ثم يحق للمشتري المطالبة بإرجاع المبلغ المدفوع، قيمة العقد.

كما أن من حقه طلب قيمة الغرس، والمقصود بـ«الغرس» هنا البناء، وفق المادتين 1270، و1271 من قانون المعاملات المدنية، اللتين تفيدان بأنه إذا أحدث الشخص بناءً بمواد من عنده على أرض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي، فإن كانت قيمة المنشآت أكثر من قيمة الأرض كان للمحدث أن يتملك الأرض بثمن مثلها، وإذا كانت قيمة الأرض لا تقل عن قيمة المحدثات كان لصاحب الأرض أن يتملكها بقيمتها، أما من أحدث منشآت بمواد من عنده على أرض غيره بإذنه بافتراض عدم وجود اتفاق بينهما على مصير تلك المحدثات، فلا يجوز لصاحب الأرض طلب إزالتها ويجب عليه أداء قيمتها إلى من أحدثها، إلا إذا طلب الأخير إزالتها.

وله أن يطالب الورثة بأداء قيمة المحدثات (المباني وغيرها من المنشآت) التي أقامها على الأرض، وفق القانون الذي يرسي قواعد العدالة ويضمن ألا يكون هناك ضرر أو ضرار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق